موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

خطبة النصر من الصحن الحسيني الشريف لممثّل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدّسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (26/ربيع الأول/1439هـ) الموافق (15/12/2017م)

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة السيد احمد الصافي في (21/ شوال /1436هـ) الموافق( 7/ آب/2015م )

نصائح وتوجيهات للمقاتلين في ساحات الجهاد

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (12/ رمضان /1435هـ) الموافق( 11/ تموز/2014م )

نصّ ما ورد بشأن الوضع الراهن في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (5/ رمضان / 1435 هـ ) الموافق (4/ تموز / 2014م)

نصّ ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (21 / شعبان / 1435هـ ) الموافق (20 / حزيران / 2014 م)

----- تصريح حول الأوضاع الراهنة في العراق (14/06/2014) -----

ما ورد في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (14/ شعبان /1435هـ) الموافق ( 13/6/2014م ) بعد سيطرة (داعش) على مناطق واسعة في محافظتي نينوى وصلاح الدين وإعلانها أنها تستهدف بقية المحافظات

بيان صادر من مكتب سماحة السيد السيستاني -دام ظلّه - في النجف الأشرف حول التطورات الأمنية الأخيرة في محافظة نينوى

الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الثاني (الطبعة المصححة 1445 هـ.)

كتاب الحجر » 5. مرض الموت ← → كتاب الحجر » 3. السفه

كتاب الحجر » 4. الفلس

المُفْلِس هو الذي حجر عليه - أي منع من التصرّف في ماله - لقصوره عن ديونه.
مسألة 1097: من كثرت عليه الديون ولو كانت أضعاف أمواله يصحّ له التصرّف فيها بأنواعه وينفذ أمره فيها بأصنافه ولو بإخراجها جميعاً عن ملكه مجّاناً أو بعوض ما لم يحجر عليه الحاكم الشرعيّ.
نعم لو كان صلحه عنها أو هبتها مثلاً لأجل الفرار من أداء الديون تشكل الصحّة فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه، خصوصاً فيما إذا لم يرجَ حصول مال آخر له باكتساب ونحوه.
مسألة 1098: لا يجوز الحجر على المُفْلِس إلّا بشروط أربعة:
الأوّل: أن تكون ديونه ثابتة شرعاً.
الثاني: أن تكون أمواله من عروض ونقود ومنافع وديون على الناس - ما عدا مستثنيات الدين - قاصرة عن ديونه.
الثالث: أن تكون الديون حالّة، فلا يحجر عليه لأجل الديون المؤجّلة وإن لم يفِ ماله بها لو حلّت، ولو كان بعضها حالّاً وبعضها مؤجّلاً فإن قصر ماله عن الحالّة يحجر عليه وإلّا فلا.
الرابع: أن يرجع الغرماء كلّهم أو بعضهم إلى الحاكم الشرعيّ ويطلبوا منه الحجر عليه، فليس للحاكم أن يتبرّع بالحجر عليه أو عند طلبه نفسه، نعم إذا كان الدين لمن يكون الحاكم وليّهم كاليتيم والمجنون جاز له الحجر عليه مع مراعاة مصلحتهم.
مسألة 1099: يعتبر في الحجر عليه بطلب بعض الغرماء أن يكون دينه بمقدار يجوز الحجر به عليه وإن عمّ الحجر حينئذٍ له ولغيره من ذي الدين الحال الذي يستحقّ المطالبة به.
مسألة 1100: إذا حجر الحاكم على المُفْلِس تعلّق حقّ الغرماء بأمواله عيناً كانت أم ديناً، ولا يجوز له التصرّف فيها بعوض كالبيع والإجارة وبغير عوض كالوقف والهبة والإبراء إلّا بإذنهم أو إجازتهم.
مسألة 1101: إذا اشترى شيئاً بخيار ثُمَّ حجر عليه جاز له إسقاط خياره وأمّا جواز فسخه فمحلّ إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
مسألة 1102: إنّما يمنع الحجر عن التصرّف في أمواله الموجودة في زمان الحجر عليه دون الأموال المتجدّدة الحاصلة له بغير اختياره كالإرث أو باختياره بمثل الاحتطاب والاصطياد وقبول الوصيّة والهبة ونحو ذلك، نعم يجوز تجديد الحجر عليها إذا كانت مع الأموال السابقة قاصرة عن ديونه وإلّا بطل الحجر .
مسألة 1103: لو اقترض المُفْلِس بعد الحجر عليه أو اشترى في الذمّة لم يشارك المقرض والبائع الغرماء، ولو أتلف مال غيره لم يشارك صاحبه الغرماء، وكذا لو أقرّ بدين سابق أو بعين، نعم ينفذ الإقرار في حقّ نفسه، فلو سقط حقّ الغرماء عن العين وانفكّ الحجر لزمه تسليمها إلى المقرّ له أخذاً بإقراره.
مسألة 1104: إذا حكم الحاكم الشرعيّ بحجر المفلس أمره ببيع أمواله بالاتّفاق مع غرمائه وقسمتها بينهم بالحصص وعلى نسبة ديونهم، فإن أبى باعها عليه بالاتّفاق معهم وقسّمها كذلك، ويزول الحجر عنه بالتقسيم والأداء، ويستثنى من أمواله مستثنيات الدين وقد مرّت في كتاب الدين، وكذا أمواله المرهونة عند الدُّيّان لو كانت، فإنّ المرتهن أحقّ باستيفاء حقّه من العين المرهونة ولا يُحاصّه فيها سائر الغرماء إلّا في المقدار الزائد منها على دينه كما مرّ في كتاب الرهن.
مسألة 1105: إذا كان من جملة مال المُفْلِس عين اشتراها وكان ثمنها في ذمّته كان البائع بالخيار بين أن يفسخ البيع ويأخذ عين ماله وبين الضرب مع الغرماء بالثمن ولو لم يكن له مال سواها.
مسألة 1106: إنّ هذا الخيار ليس على الفور، فله أن لا يبادر بالفسخ والرجوع في العين، نعم ليس له الإفراط في تأخير الاختيار بحيث يعطّل أمر التقسيم على الغرماء، فإذا وقع منه ذلك خيّره الحاكم الشرعيّ بين الأمرين، فإن امتنع عن اختيار أحدهما ضربه مع الغرماء بالثمن.
مسألة 1107: يعتبر في جواز رجوع البائع بالعين حلول الدين فلا رجوع لو كان مؤجّلاً ولم يحلّ قبل القسمة وأمّا مع حلوله قبلها فله ذلك.
مسألة 1108: لو كانت العين من مستثنيات الدين ليس للبائع أن يرجع إليها إلّا إذا كان له خيار تخلّف الشرط فإنّه يجوز له عندئذٍ الفسخ والرجوع إلى العين مطلقاً.
مسألة 1109: المقرض كالبائع في أنّ له الرجوع في العين المقترضة لو وجدها عند المقترض، وأمّا المؤجر فهل له فسخ الإجارة إذا حجر على المستأجر قبل استيفاء المنفعة؟ فيه إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
مسألة 1110: لو باع شقصاً وفلس المشتري كان للشريك الأخذ بالشفعة ويضرب البائع مع الغرماء في الثمن.
مسألة 1111: لو وجد البائع أو المقرض بعض العين المبيعة أو المقترضة كان لهما الرجوع إلى الموجود بحصّته من الدين والضرب بالباقي مع الغرماء كما أنّ لهما الضرب بتمام الدين معهم.
مسألة 1112: لو حصلت للعين المبيعة أو المقترضة زيادة منفصلة كالولد ونحوه فهي للمشتري والمقترض وليس للبائع والمقرض إلّا الرجوع إلى الأصل، وأمّا لو حصلت لها زيادة متّصلة فإن كانت غير قابلة للانفصال كالسمن والطول فهي تابعة للعين فيرجع البائع أو المقترض إلى العين كما هي إلّا إذا كانت كثيرة كما سيأتي، وإن كانت قابلة للانفصال كالصوف والثمرة ونحوهما لم تتبع العين بل كانت كالزيادة المنفصلة.
مسألة 1113: إذا زرع الحبّ أو استفرخ البيض لم يكن للبائع أو المقرض الرجوع إلى الزرع أو الفرخ، وكذا في كلّ مورد حصل تغيّر في المبيع أو المال المقترض بحيث لا يصدق أنّه عين ماله و إن كان ذلك بسبب حصول نماء متّصل فيه غير قابل للانفصال كما لو باعه الفرخ في أوّل خروجه من البيض فصار دجاجاً فإنّ ذلك يمنع من الرجوع فيه، نعم لا يمنع منه حدوث صفة أو ما بحكمها فيه وإن أوجبت زيادة قيمته السوقيّة.
مسألة 1114: لو اشترى ثوباً فقصّره وصبغه لم يبطل حقّ البائع في العين، وأمّا لو اشترى غزلاً فنسجه أو دقيقاً فخبزه فيبطل حقّه فيهما.
مسألة 1115: لو تعيّبت العين عند المشتري مثلاً، فإن كان بآفة سماويّة أو بفعل المشتري فللبائع أن يأخذها كما هي بدل الثمن وأن يضرب بالثمن مع الغرماء، وكذا لو كان بفعل البائع أو الأجنبيّ.
مسألة 1116: لو اشترى أرضاً فأحدث فيها بِناءً أو غرساً ثُمَّ فلس كان للبائع الرجوع إلى أرضه لكن البناء والغرس للمشتري، فإن تراضيا على البقاء مجّاناً أو بعوض جاز وإن لم يرضَ البائع بالبقاء قيل: إنّ له إجبار المشتري على القلع والهدم وليس للمشتري إجباره على البقاء ولو بأجرة، ولكنّه لا يخلو عن إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه، ولو أراد المشتري القلع أو الهدم فليس للبائع إجباره على البقاء ولو مجّاناً بلا إشكال.
مسألة 1117: إذا خلط المشتري ما اشتراه بمال آخر على نحو يعدّ معه تالفاً أو موجباً للشركة في الخليط سقط حقّ البائع في العين فيضرب مع الغرماء في الثمن.
مسألة 1118: غريم الميّت كغريم المُفْلِس، فإذا وجد عين ماله في تركته كان له الرجوع إليه، لكن بشرط أن يكون ما تركه وافياً بدين الغرماء، وإلّا فليس له ذلك بل هو كسائر الغرماء يضرب بدينه معهم وإن كان الميّت قد حجر عليه.
مسألة 1119: إذا كان في التركة عين زكويّة قدّمت الزكاة على الديون وكذلك الخمس، وإذا كانا في ذمّة الميّت قدّمت الديون عليهما.
مسألة 1120: يجري على المُفْلِس إلى يوم قسمة ماله نفقته وكسوته ونفقة وكسوة من يجب عليه نفقته وكسوته على ما جرت عليه عادته، ولو مات قدّم كفنه بل وسائر مؤن تجهيزه من السدر والكافور وماء الغسل ونحو ذلك على حقوق الغرماء ويقتصر على الواجب على الأحوط لزوماً، نعم لا بأس بالزيادة عليه بالمقدار المتعارف بالنسبة إلى أمثاله.
مسألة 1121: لو قسّم الحاكم الشرعيّ مال المُفْلِس بين غرمائه ثُمَّ ظهر غريم آخر نقضت القسمة وشاركهم.
كتاب الحجر » 5. مرض الموت ← → كتاب الحجر » 3. السفه
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français