موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

خطبة النصر من الصحن الحسيني الشريف لممثّل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدّسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (26/ربيع الأول/1439هـ) الموافق (15/12/2017م)

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة السيد احمد الصافي في (21/ شوال /1436هـ) الموافق( 7/ آب/2015م )

نصائح وتوجيهات للمقاتلين في ساحات الجهاد

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (12/ رمضان /1435هـ) الموافق( 11/ تموز/2014م )

نصّ ما ورد بشأن الوضع الراهن في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (5/ رمضان / 1435 هـ ) الموافق (4/ تموز / 2014م)

نصّ ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (21 / شعبان / 1435هـ ) الموافق (20 / حزيران / 2014 م)

----- تصريح حول الأوضاع الراهنة في العراق (14/06/2014) -----

ما ورد في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (14/ شعبان /1435هـ) الموافق ( 13/6/2014م ) بعد سيطرة (داعش) على مناطق واسعة في محافظتي نينوى وصلاح الدين وإعلانها أنها تستهدف بقية المحافظات

بيان صادر من مكتب سماحة السيد السيستاني -دام ظلّه - في النجف الأشرف حول التطورات الأمنية الأخيرة في محافظة نينوى

الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الثاني (الطبعة المصححة 1445 هـ.)

كتاب الشفعة ← → كتاب التجارة » الفصل الثالث عشر في بيع الحيوان

كتاب التجارة » خاتمة: في الإقالة

وهي: فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه من الآخر، ويجري في عامّة العقود اللازمة - غير النكاح - حتّى الهبة اللازمة، وفي جريانها في الضمان والصدقة إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيهما، وتقع الإقالة بكلّ لفظ يدلّ على المراد وإن لم ‏يكن عربيّاً بل تقع بالفعل كما تقع بالقول، فإذا طلب أحدهما الفسخ من صاحبه فدفعه إليه كان فسخاً وإقالة، ووجب على الطالب إرجاع ما في يده إلى صاحبه.
مسألة 304: لا تجوز الإقالة بزيادة على الثمن أو المثمن أو نقصان عنهما، فلو أقال كذلك بطلت وبقي كلّ من العوضين على ملك مالكه.
مسألة 305: إذا جعل له مالاً في الذمّة أو في الخارج ليقيله بأن قال له: (أقلني ولك هذا المال)، أو (أقلني ولك عليّ كذا) صحّ.
مسألة 306: لو أقال بشرط مال عين أو عمل كما لو قال للمستقيل: (أقلتك بشرط أن تعطيني كذا أو تخيط ثوبي) فقبل صحّ.
مسألة 307: لا يجري في الإقالة فسخ أو إقالة.
مسألة 308: لا يقوم وارث المتعاقدين مقام المورّث في إعمال الإقالة.
مسألة 309: تصحّ الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد وفي بعضه، ويتقسّط الثمن حينئذٍ على النسبة، وإذا تعدّد البائع أو المشتري تصحّ الإقالة بين أحدهما والطرف الآخر بالنسبة إلى حصّته ولا يشترط رضا الآخر .
مسألة 310: تلف أحد العوضين أو كليهما لا يمنع من صحّة الإقالة، فإذا تقايلا رجع كلّ عوض إلى صاحبه الأوّل، فإن كان موجوداً أخذه وإن كان تالفاً رجع بمثله إن كان مثليّاً وبقيمته يوم التلف إن كان قيميّاً.
مسألة 311: الخروج عن الملك ببيع أو هبة أو نحوهما بمنزلة التلف، وتلف البعض كتلف الكلّ يستوجب الرجوع بالبدل عن البعض التالف.
مسألة 312: العيب في يد المشتري يستوجب الرجوع عليه بالأرش مع الإقالة.
والحمد لله ربّ العالمين

كتاب الشفعة ← → كتاب التجارة » الفصل الثالث عشر في بيع الحيوان
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français