موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

خطبة النصر من الصحن الحسيني الشريف لممثّل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدّسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (26/ربيع الأول/1439هـ) الموافق (15/12/2017م)

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة السيد احمد الصافي في (21/ شوال /1436هـ) الموافق( 7/ آب/2015م )

نصائح وتوجيهات للمقاتلين في ساحات الجهاد

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (12/ رمضان /1435هـ) الموافق( 11/ تموز/2014م )

نصّ ما ورد بشأن الوضع الراهن في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (5/ رمضان / 1435 هـ ) الموافق (4/ تموز / 2014م)

نصّ ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (21 / شعبان / 1435هـ ) الموافق (20 / حزيران / 2014 م)

----- تصريح حول الأوضاع الراهنة في العراق (14/06/2014) -----

ما ورد في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (14/ شعبان /1435هـ) الموافق ( 13/6/2014م ) بعد سيطرة (داعش) على مناطق واسعة في محافظتي نينوى وصلاح الدين وإعلانها أنها تستهدف بقية المحافظات

بيان صادر من مكتب سماحة السيد السيستاني -دام ظلّه - في النجف الأشرف حول التطورات الأمنية الأخيرة في محافظة نينوى

الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)

أحكام المعاملات » بيع الذهب والفضة ← → أحكام المعاملات » شروط بيع السلف

أحكام المعاملات » أحكام بيع السلف

(مسألة 692): لا يجوز بيع ما اشتراه سلفاً من غير البائع قبل انقضاء الأجل، ويجوز بعد انقضائه ولو لم يقبضه. نعم، لا يجوز بيع الحنطة والشعير وغيرهما ممّا يباع بالكيل أو الوزن - عدا الثمار - قبل القبض، إلّا أن يبيعه بمقدار ثمنه الذي اشتراه به أو بوضيعة منه.
(مسألة 693): لو سلّم البائع المبيع على طبق ما قُرّر بينه وبين المشتري في بيع السَّلَف بعد حلول الأجل وجب على المشتري قبوله، ومنه ما إذا كان واجداً لصفة لم يشترط وجودها أو انتفاؤها فيه.
(مسألة 694): إذا سلّمه المبيع قبل الأجل أو فاقداً للصفة التي اشترطها لم يجب القبول، وكذا إذا أعطاه زائداً على المقدار المقرّر بينهما.
(مسألة 695): إذا قبل المشتري تسلّم المبيع قبل حلول الأجل أو رضي بما دفعه إليه البائع وإن لم يطابق المقرّر بينهما - كمّاً أو كيفاً - جاز ذلك.
(مسألة 696): إذا لم يوجد المبيع سلفاً في الزمان الذي يجب تسليمه فيه فللمشتري أن يصبر إلى أن يتمكّن منه أو يفسخ البيع ويسترجع العوض أو بدله، وكذا إذا دَفَعَ البعض وعجز عن الباقي. ولا يجوز له أن يبيعه من البائع أكثر ممّا اشتراه به على الأحوط لزوماً.
(مسألة 697): إذا باع متاعاً في الذمّة مؤجّلا إلى مدّة بثمن مؤجّل بطل البيع.
أحكام المعاملات » بيع الذهب والفضة ← → أحكام المعاملات » شروط بيع السلف
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français