الجواب: اي لا يكون المبيع او الثمن مجهولاً من حيث الصفات والمقدار.
2
السؤال: ما تعني العبارة (إن هذه الفتاوى ناشئة من الأصل المؤمن عن الوجوب التعيني)؟
الجواب: اي اصالة البراءة من الوجوب التعييني.
3
السؤال: مسألة (لا تجوز صلاة الميت على الميت الكافر والمحكوم بكفره وعدم الجواز هنا تشريعي لا ذاتي) ما معنى تشريعي لا ذاتي؟
الجواب: اي عدم الجواز والحرمة انما هي من جهة التشريع وادخال ما ليس من الدين في الدين وليس الحرمة ذاتية كحرمة الخمر.
4
السؤال: مسألة (أن لا تكون من القلة وتفاهة القيمة قدر ما لا يهتم به صاحبه عادة)، يوجد في المجتمع شخص عندما يفقد مالاً ومهما بلغ من القلة والتفاهة يقيم الدنيا ولا يقعدها وشخص أخر نراه لا يهتم حتى لو زاد المبلغ عن عشرة دولارات، أرجو التوضيح؟
الجواب: المراد ان يكون كذلك بحسب الغالب ولا عبرة بحال الشخص المفقود منه.
5
السؤال: ما المقصود (1 ـ بل لا يترك 2 ـ لا ينبغي تركه 3 ـ أمر غير سائغ)؟
الجواب: في الاول يجب عدم الترك وفي الثاني الاولى عدم الترك والثالث غير جايز فيجب تركه.
6
السؤال: ما المقصود (لو كان راجحا في الدنيا مرجوحا في الدين كان مرجوحا، لو كان راجحا في الدين مرجوحا في الدنيا كان راجحا، ما لم تقترن به عناوين ثانوية تصرفه عن الأرجحية الدينية)؟
الجواب: مثلاً جمع المال قد يكون راجحاً دنيوياً لكنه مرجوح ومكروه بحسب الشرع فيعد مرجوحاً فلا ينعقد النذر المتعلق به وبالعكس الانفاق راجح شرعاً وقد يكون مرجوحاً دنيوياً فيعد راجحاً الا اذا ترتب عليه عنوان ثانوي كالاشراف.
7
السؤال: أرجو توضيح العبارة (الماء الذي ينفعل بالملاقات)؟
الجواب: اي الماء الذي يتنجس بمجرد ملاقاة النجس.
8
السؤال: ما معنی ملکیة متزلزلة کان قادرا علی ازالة حق المنتقل عنه في الفسخ بالتصرف الناقل او المغیر في المال ؟
الجواب: الملکیة المتزلزلة ما یمکن ان تزول بفسخ شخص آخر مثلا اذا وهبك احد مالا فانت قادرة علی الحج ولکن یمکن ان یرجع الواهب في هبته ویطلب ماله فهل هذه الملکیة توجب الاستطاعة ویجب الحج الجواب انه اذا کنت قادرة علی منعه من الرجوع وجب الحج کیف تمنعینه یمکنك ذلك بالتصرف الناقل او المغیر في المال فلایجوز له الرجوع مثلا تهبینه لامك فلا یحق له الرجوع .
9
السؤال: ما معنی حجا متسکعا ؟
الجواب: اي من دون استطاعة مالیة کما لوکان یذهب بمساعدة الناس واستجدائهم .
10
السؤال: ما معنی طلاق المباراة ؟
الجواب: طلاق یبتني علی اتفاق بین الزوجین بحیث تبذل المراة مالا لیطلقها فهو کالخلع ویختلف عنه في ان الکراهة هنا من الطرفین وأن المبذول یشترط ان لایکون اکثر من المهر .