السؤال: هل يجوز لي أخذ بداية الشهر أو نهايته من الفلكيين؟ علما بأنني أطمئن لهم ولعلمهم؟
الجواب: ليس هناك ترديد في ما يصل اليه الفلكي وهو وقت ولادة الهلال فهو امر دقيق الا انه لا يكفي في ترتب الحكم الشرعي ولا في ابتداء الشهر القمري عرفا فانه انما يبدأ من الليلة التي يمكن رؤية الهلال فيها بالعين المجردة وهذا مما لا يمكن للفلكي الجزم به.
2
السؤال: ما هو حكم من أفطر آخر يوم من شهر رمضان اعتمادا منه بأن الهلال لشهر شوال ثابت . وهل يفرق في المقام بين وجود الحجة الشرعية وعدمها ؟ وهل يعتبر مجرد السماع من جهة ما معينة حجة شرعية أم لا؟
الجواب: اذا أفطر وهو واثق من جواز الافطار له - مهما كان سبب الوثوق - فليس عليه سوى قضاء ذلك اليوم واما لو لم يكن واثقا بجواز الافطار ومع ذلك أفطر فعليه القضاء والكفارة والله العالم.
3
السؤال: مامعنى الاستهلال؟
الجواب: اي مشاهدة الافق طلبا لرؤية الهلال.
4
السؤال: من صام باعتقاد انه اول يوم من شهر رمضان وهو 30 من شعبان لجهله بحكم مرجعه بوجوب وحدة الافق معتمدا على ثبوت الهلال في الشرق ، وفي خلال نهار صومه او في اليوم التالي علم بالحكم ، فهل يحسب من شعبان رغم عدم النية ؟
الجواب: صومه باطل .
5
السؤال: ما معنی اتحاد الافق ؟
الجواب: المراد انه اذا شوهد الهلال في بلد فهو كاف لاي بلد متحد معه في الافق ومعناه ان یكون وجود الهلال في البلد الاول ملازما لوجوده علی افق البلد الثاني وان لم یشاهد لمانع وهذا یتم في ما اذا كان البلد الثاني غربي الاول وكانا متقاربین في خطوط العرض (شمال ـ جنوب).
6
السؤال: وجّه لسماحتكم هذا السؤال (س 583 ص 213 ج 1 من كتاب الفوائد الفقهیة) وكان جواب سماحتكم او جواب من ینوب عنكم هو((في شهادة العدلین بالهلال لابد ان تكون شهادتهما غیر معارضة حكما بشهادة اخرى والا فلا یؤخذ بها، فاذا اخبر الفلكیون بعدم كون الهلال قابلا للرؤیة بالعین المجردة و حصل الوثوق بصحة ما یقولون فهذا یعني الوثوق بوقوع العدلین بالخطأ والاشتباه فتترك شهادتهما لذلك)) . وعلیه وجهت بعض الاسئلة وهي:
1ـ الفلك من العلوم الظنیة اما الرؤیة بالعین المجردة تكون یقینیة فكیف یكون الظن مسقط للیقین؟
2ـ لو كان هناك اكثر من شاهدین عادلین بالرؤیة (اربعة او ستة او ثمانیة شهود بالرؤیة) فهل هذا یعني وقوعهم بالخطأ والاشتباه علیه تترك شهادتهم؟
3ـ ما هي المراصد الفلكیة التي یمكن الاعتماد علیها؟
4ـ لو تفرد فلكي في قول وهو كون الهلال قابل للرؤیة ومجموعة من الفلكيین اجمعوا بعدم كون الهلال قابلاً للرؤیة فهل یكون ذلك داخلا تحت وثوق العدلین بالخطأ والاشتباه؟
5ـ نلاحظ في كثیر من الاجابات وكثیر من المسائل ان الركیزة الاساسیة في اثبات الهلال هو الاطمئنان . السؤال هو: في حالة اذا لم یحصل الاطمئنان بقول الفلك بعدم كون الهلال قابل للرؤیة بالعین المجردة وفي مقابله حصل الاطمئنان بقول الشاهدین اضافة الی العدالة، فهل يؤخذ بقول الشهود ام لا؟
6ـ اذا لم یحصل الوثوق بقول الفلكیين بعدم الرؤیة كما هو الحاصل عند بعض الفضلاء حفظهم الله وكثیر من المؤمنین فما هو الحكم؟
الجواب: 1ـ لیس المراد ما یوجب الظن من توقعات الفلكیین بل ما یستنتج من المحاسبات الریاضیة التي لاتخطئ قید انملة كاخبارهم بوقوع الكسوف والمفروض في الجواب المذكور حصول الوثوق بقول الفلكي مما یستلزم الوثوق بخطأ الشهود والرؤیة بالعین لیست دائما یقینیة وخصوصا في مثل الهلال وعلی كل حال فالمفروض عدم حصول الیقین بشهادتهم وان كانوا هم متيقنين.
2ـ یمكن الخطأ في العشرة ایضا.
3ـ تبین الجواب.
4ـ المناط حصول الوثوق.
5ـ یؤخذ بقولهم قطعا.
6ـ لا یؤخذ به قطعا.
7
السؤال: في الموارد التي یتوقف اداء المناسك (واقعاً) علی ثبوت الرؤیة الشرعیة للهلال بدایة الشهر، فهل یعتبر الثبوت في الوطن ام في الدیار المقدسة، في حالة اختلاف بدایة الشهر بین الوطن و الدیار المقدسة؟
الجواب: في الدیار المقدسة.
8
السؤال: هل یجب التحقق من وقوع هلال شهر رمضان؟
الجواب: لا یجب التحقق بل یصوم بنیة شعبان الا اذا ثبت له شهر رمضان.
9
السؤال: لماذا يوجد الاختلاف دائماً في رؤية شهر رمضان المبارك ؟
الجواب: ثبوت الهلال يتبع اطمئنان المكلف بكون الهلال في أفق بلده بنحو قابل للرؤية بالعين المجردة لولاالمانع من سحاب اوجبل ونحوهما .
10
السؤال: بالنسبة لتحديد التاريخ الهجري هل نعتمد على تقويم البلاد التي نعيش فيها أم نعتمد على تقويم بلد اسلامي رغم اختلافه عنا قليلا، وما هو الحكم هنا في تعيين بداية شهررمضان ويوم العيد ورأس السنة الخمسية ؟
الجواب: لا يصح الاعتماد على التقويم مطلقاً فان لم تر الهلال ولم يره من تثق به فلا يصح أن تحكم بالهلال إلا اذا ثبتت رؤيته في بلد يلازم وجوده على افقه وجوده على افق بلدك بحيث يمكن رؤيته بالعين المجردة فان لم يتم شيء من ذلك اتممت ثلاثين يوماً.