موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

خطبة النصر من الصحن الحسيني الشريف لممثّل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدّسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (26/ربيع الأول/1439هـ) الموافق (15/12/2017م)

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة السيد احمد الصافي في (21/ شوال /1436هـ) الموافق( 7/ آب/2015م )

نصائح وتوجيهات للمقاتلين في ساحات الجهاد

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (12/ رمضان /1435هـ) الموافق( 11/ تموز/2014م )

نصّ ما ورد بشأن الوضع الراهن في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (5/ رمضان / 1435 هـ ) الموافق (4/ تموز / 2014م)

نصّ ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (21 / شعبان / 1435هـ ) الموافق (20 / حزيران / 2014 م)

----- تصريح حول الأوضاع الراهنة في العراق (14/06/2014) -----

ما ورد في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (14/ شعبان /1435هـ) الموافق ( 13/6/2014م ) بعد سيطرة (داعش) على مناطق واسعة في محافظتي نينوى وصلاح الدين وإعلانها أنها تستهدف بقية المحافظات

بيان صادر من مكتب سماحة السيد السيستاني -دام ظلّه - في النجف الأشرف حول التطورات الأمنية الأخيرة في محافظة نينوى

الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الأول (الطبعة المصححة 1445 هـ.)

كتاب الطهارة » الفصل الثالث: ما يكره للجنب ← → كتاب الطهارة » الفصل الأوّل: سبب الجنابة

كتاب الطهارة » الفصل الثاني: فيما يتوقّف صحّته أو جوازه على غسل الجنابة

وهو أُمور :
الأوّل: الصلاة مطلقاً - عدا صلاة الجنائز - وكذا أجزاؤها المنسيّة، بل وسجود السهو على الأحوط استحباباً.
الثاني: الطواف الفريضة وإن كان جزءاً من حجّة أو عمرة مندوبتين مثل ما تقدّم في الوضوء، وفي صحّة الطواف المندوب من المجنب إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
الثالث: الصوم، بمعنى أنّه لو تعمّد البقاء على الجنابة في شهر رمضان أو قضائه حتّى طلع الفجر بطل صومه، وكذا صوم ناسي الغُسل في شهر رمضان دون قضائه، على ما سيأتي في محلّه إن شاء الله تعالى.
الرابع: مسّ كتابة القرآن الشريف، ومسّ اسم الله تعالى مثل ما تقدّم في الوضوء.
الخامس: اللبث في المساجد، بل مطلق الدخول فيها وإن كان لوضع شيء فيها، بل الأحوط لزوماً عدم وضع شيء فيها ولو في حال الاجتياز أو من خارجها، كما لا يجوز الدخول لأخذ شيء منها، ويجوز الاجتياز فيها بالدخول من باب مثلاً والخروج من آخر إلّا في المسجدين الشريفين (المسجد الحرام، ومسجد النبيّ صلّى الله عليه وآله) فإنّه لا يجوز الدخول فيهما وإن كان على نحو الاجتياز .
والأحوط وجوباً إلحاق المشاهد المشرّفة للمعصومين (عليهم السلام) بالمساجد في الأحكام المذكورة، ولا يلحق بها أروقتها - فيما لم‏ يثبت كونه مسجداً كما ثبت في بعضها - كما لا يلحق بها الصحن المطهّر وإن كان الإلحاق أحوط استحباباً.
السادس: قراءة آية السجدة من سور العزائم، وهي (الم السجدة، وفصّلت، والنجم، والعلق) والأحوط استحباباً إلحاق تمام السورة بها حتّى بعض البسملة.
مسألة 179: لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب وإن لم‏ يصلِّ فيه أحد، بشرط بقاء العنوان عرفاً بأن يصدق أنّه مسجد خراب، وأمّا مع زوال العنوان فلا تترتّب عليه آثار المسجديّة، بلا فرق في ذلك كلّه بين المساجد في الأراضي المفتوحة عنوة وغيرها.
مسألة 180: ما يشكّ في كونه جزءاً من المسجد من صحنه وحجراته ومنارته وحيطانه ونحو ذلك ولم‏ تكن أمارة على جزئيّته - ولو كانت هي يد المسلمين عليه بعنوان المسجديّة - لا تجري عليه أحكامها.
مسألة 181: لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد ونحوه كالصبغ والترميم في حال الجنابة، بل الإجارة فاسدة ولا يستحقّ الأجرة المسمّاة، وفي استحقاقه أجرة المثل إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك، نعم يجوز استئجاره لذلك من غير تقييد بزمان الجنابة فيستحقّ الأجرة حينئذٍ وإن أتى به حالها، هذا إذا علم الأجير بجنابته، أمّا إذا جهل بها فيجوز استئجاره مطلقاً، وكذلك الصبيّ والمجنون الجنب.
مسألة 182: إذا علم إجمالاً جنابة أحد الشخصين وعلم الجنب منهما بجنابته لا يجوز استئجارهما ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم، أو دخول المساجد أو نحو ذلك ممّا يحرم على الجنب وإلّا فالظاهر جواز الاستئجار تكليفاً ووضعاً.
مسألة 183: مع الشكّ في الجنابة لا يحرم شيء من المحرّمات المذكورة، إلّا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة.
كتاب الطهارة » الفصل الثالث: ما يكره للجنب ← → كتاب الطهارة » الفصل الأوّل: سبب الجنابة
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français